- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.
- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (?).
- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
- نَفْيِهِمَا (?).
- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.