فقوله: حبس، جنس يشمل كلّ حَبْس؛ الرَّهْن، والحجر.
وقوله: المملوك: احتراز عن غير المملوك؛ فلا يصح وقفه.
وقوله* عن التمليك من الغير: احتراز عن أي تصرف من التصرفات من طرف المالك، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث.
وقوله: من الغير: يفيد بقاء العين على ملك الواقف (?).
التعريف الثّاني: لبعض الحنفية:
عرّفه بعضهم فقال: "هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب" (?). وزاد ابن عابدين كلمة "حكم" بين قوله: على. وقوله: ملك الله؛ أي: هو "حبس العين على حكم ملك الله تعالى" (?).
وذلك ليفيد أن العين لم تبق على ملك الواقف، ولا انتقلت إلى ملك غيره، بل صارت على حكم ملك الله تعالى، حيث كانت قبل الوقف في ملكه سبحانه فهو المالك قبل الوقف وبعده (?).
عرّف المالكية الوقف بأنّه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (?).
فقوله: إعطاء، مرادف هنا لكلمة "التمليك" (?)، وقوله: منفعة، أخرج به إعطاء ذات كالهِبَة، وكلمة "شيء" تعني: الشيء المتمول، وهي هنا أعم من المال،