وقد خصصت بقوله بعدها: "في ملك معطيه"، فدل على أنّه أراد الشيء المتمول. وباقي التعريف يدلُّ على أن ملك العين باقٍ للواقف لم تخرج العين الموقوفة عن ملكه.
عرّف الشّافعيّة الوقف بتعريفات كثيرة، منها أنّه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح" (?).
وهذه القيود الواردة في التعريف متفق عليها عند الفقهاء، ولكن زاد بعضهم قيودًا أخرى على التعريف، ومن ذلك:
1 - زاد بعضهم بعد قوله: "مع بقاء عينه" جملة: "بقطع التصرف في رقبته" (?)؛ وذلك لإخراج غير الوقف من أموال الحبس الأخرى، كالرهن، والحجْر. وهذ القيد لا حاجة إليه هنا؛ لأنّ كلمة (حبس) الواردة في التعريف تغني عنه لأنّها تعني المنع من التصرف، فهي تكرار لا معنى له إِلَّا لبيان معنى الحبس، وليست قيدًا في التعريف.
2 - وزاد الإمام النووي جملة "يصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى" (?). وهذا يعني: أن التقرب شرط لصحة الوقف، ولكن لم أقف على شيء من ذلك فيما وقفت عليه من كتب الإمام النووي، أو كتب المذهب، بل نصّ بعضهم على عدم اشتراط القربة (?).