القول الأوّل: ذهب الشّافعيّة، وبعض الحنفية إلى أن العين تنتقل لملك الله تعالى (?).

القول الثّاني: ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين تبقى في ملك الواقف (?).

القول الثّالث: ذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه (?).

3 - اختلافهم في اشتراط القربة في الوقف، وعدم اشتراطها؛ حيث ذهب بعض الشّافعيّة إلى اشتراطها (?)، وخالفهم غيرهم (?).

من هنا جاءت تعريفات الفقهاء للوقف متغايرة، إِلَّا أنّه يمكن أخذ قدر مشترك بينهم جميعًا، وهو ما يبين حقيقة الوقف، وهو أن الوقف حبس الأصل والتصدق بالنفعة، ثمّ اختلفت قيودهم بعد ذلك تبعًا للأسباب الّتي ذكرت، وسوف أذكر بعض تعريفاتهم، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -؛ فأقول:

أوَّلًا: تعريف الحنفية للوقف:

ممّا سبق يتبين أن الأحناف فريقان في مفهوم الوقف، ولذا نجد لهم في ذلك تعريفان:

التعريف الأوّل: لأبي حنيفة، ومن تبعه، حيث عرفوا الوقف بأنّه: "حبس الملوك عن التمليك من الغير" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015