الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنّه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي (?).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ منفعة نصب القاسم تعم العامة؛ لأنَّ القسمة من المصالحع العامة، فتكون كفايته في مالهم غرمًا بالغنم (?).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القاسم بمنزلة كاتب القاضي، ورزق الكاتب في بيت المال فكذلك القاسم بجامع أن كلًا منهما من أعوان القاضي (?).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ جعل رزق القاسم في بيت المال، أرفق بالناس وأبعد عن التهمة؛ لأنّه متى علم أن أجر عمله يصله من بيت المال على كلّ حال، امتنع من أخذ الرشوة فلا يميل إلى البعض فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة (?).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ القسّام حكام ورزق الحاكم (القاضي) في بيت المال، فكذلك القاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015