ما روي أن عليًا - رضي الله عنه -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (?).
إذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟
بالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (?)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (?)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (?)، والحنابلة (?).
قال السرخسي: "فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح" (?).
وقال سحنون: "قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه" (?).