قسّام القاضي أحد أعوانه وعمله من جنس عمل القاضي وعلى هذا فإن ما يأخذه على عمله لا يخلو أن يكون رزقًا من بيت المال أو أجرة من الشركاء إذا تعذر الرزق من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:
لا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ القسام الرزق من بيت المال على عمله (?).
قال السرخسي: "الأولى أن يجعل كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضي" (?).
وقال سحنون: "قلت: أفرأيت إنَّ جعل للقسام أرزاقًا من بيت المال، قال: لا بأس بذلك" (?).
قال الإمام الشّافعيّ: "ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال" (?).
وقال ابن قدامة: "وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال" (?).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي: