القسّام أو القاسم من يتولى القسمة بين الشركاء فيقوم بتمييز نصيب كلّ واحد منهم، وتعبينه.
والقسمة من جنس عمل القاضي؛ لأنَّ بها يتم إنهاء الخصومات وقطع المنازعات، وتعبين الحقوق لأربابها، ولهذا شرعت بالإجماع، قال ابن قدامة: "وأجمعت الأُمَّة على جواز القسمة" (?)، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّها من المصالح العامة للمسلمين (?).
وأمّا ما يتعلّق بما يستحقه الماسم على عمله من رزق أو أجرة، فلا يخلو أن يكون القسام أو القاسم هو قسّام القاضي أو غيره ممّن ارتضاه الشركاء ليقسم بينهم، وتفصيل ما يستحقه كلّ منهما في الفروع التالية: