وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (?)، قال الإمام النوويّ: "أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:
أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (?).
وبهذا القول قال الحنابلة (?)، قال المرداوي: " ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا" (?).
القول الثّاني:
أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.
وبهذا قال الحنفية (?)، قال صاحب ملتقى الأبحر (?): "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه" (?).