وهو القول المشهور عند المالكية (?)، قال الحطاب: "فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ... ، وصرح المازري (?) بأنّه المشهور" (?).

وهو قول عند الشّافعيّة (?)، قال النوويّ: "إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما: ... أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح ... " (?).

الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

قالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015