الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم

تناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:

الجهة الأولى: حكمها التكليفي:

والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:

وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (?).

الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:

والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:

القول الأوّل:

لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.

وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله (?)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015