القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الجهاد، إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر الإمام، أم غيره، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد؛ كالمسلم الحر، أم ممّن لا يلزمه؛ كالعبد، والمرأة.
وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية (?)، وخصه ابن عبد البر بالإمام خاصّة؛ قال: "ولاباس أن يستأجر (?) الغازي يغزو معه، ولاحرج على من آجر نفسه منه" (?).
وما ذهب إليه ابن عبد البر هو قول الصَّيدلُّاني (?) من الشّافعيّة؛ قال النووي: "وعن الصَّيدلُّاني: أنّه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجره من سهم المصالح" (?).
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وحمه الله تعالى، وهو قول الخرقي، وإليه مال ابن قدامة في المغني (?).