أمّا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار عليه على قولين:
القول الأوّل: المنع مطلقًا من الاستئجار على الجهاد؛ سواء أكان المستأجر هو الإمام، أم غيره من أفراد الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل، وهو المسلم الحر، أم كان ممّن لايلزمه الجهاد في الأصل؛ كالعبد، والمرأة.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (?)؛ قال السرخسي: " ... واستئجار المسلم على الجهاد باطل" (?)، وهو الذهب عند المالكية، كما في الدونة (?).
قال ابن القاسم: "والذي يؤاجر نفسه في الغزو، أن ذلك لا يجوز في قول مالك، وهو رأي، أنّه لا يجوز ..... (?).
وهو مذهب الشّافعيّة (?)، قال النووي: "لا يجوز أن يستأجر الإمام، ولا أحد الرعية مسلمًا للجهاد ... " (?).
وهذا القول هو المشهور من الذهب عند الحنابلة (?)، قال ابن النجار الفتوحي: "ولاتصح الإجارة على الجهاد على الأصح" (?).