الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة: الدليل الأول

الدّليل الأوّل: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي) (?).

وجه الاستدلال:

حيث أجاز النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.

مناقشة الاستدلال:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:

الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (?).

الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015