الجهاد في سبيل الله، حكمه في الأصل أنّه فرض كفاية (?)، وقد يتعين في حالات ذكرها العلماء (?).
فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنّه لايجوز الاستئجار عليه باتِّفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان الّتي لايجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (?).