المطلب الثّاني الجعالة

تقدّم في مباحث التمهيد معنى الجعالة، ومفهومها عند الفقهاء (?)، وصورة ذلك هنا في باب الحجِّ أن يقول: من حج عني فله كذا وكذا. ويحدد الجعل، أو يقول لمعين: حج عني، أو اعتمر عني، ولك ألف ريال مثلًا؛ فإن حج عنه استحق الجعل، وإلا فلا، أو نحوها من العبارات الدالة على المراد (?).

وقد اختلف العلماء في حكم أخذ الجعالة على الحجِّ عن الغير على قولين:

القول الأوّل: تجوز الجعالة على الحجِّ.

وإلى هذا ذهب المالكية (?)، والشّافعيّة (?)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (?).

القول الآخر: لا تجوز الجعالة على الحجِّ.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (?)، وبه قال بعض الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015