الدّليل الثّاني: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنّه قال في الشّيخ الكبير: إنّه يجهز رجلًا بنفقته، فيحج عنه (?).
حيث أفتى الصّحابة - رضي الله عنهم - بوجوب الحجِّ عن الشّيخ الكبير، ومن في حكمه (?).
وقد ورد نحو ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد (?)، وسعيد بن المسيَّب (?)، وغيرهم (?).
الدّليل الأوّل: القياس على الصوم، فكما أن الحجِّ عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم، فإنّه إذا عجز عنه افتدى (?).
هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأنّ الفدية في حق الشّيخ الفانى بدل عن أصل الصوم بالنص، بخلاف الحجِّ فإن المال ليس بديلًا عن أصل الحجِّ، بدليل أنّه