3 - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (?).
قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (?).
ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (?).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا جمود (?)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (?).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.
الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (?)، قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنهما: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (?).