مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (?).

واحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده) (?).

ويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:

1 - أن الأصل عدم الخصوصية (?)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.

2 - أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (?)، جاءت معارضة لاشتراط الله -عَزَّ وَجَلَّ- تمام الرضاعة في الحولين (?)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (?).

وأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله - صلّى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015