الدليل الثاني

الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال (?): لا يحج أحد عن أحد (?).

وجه الاستدلال من الأثرين:

يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:

أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.

ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

د- أدلتهم من المعقول: الدليل الأول

الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (?).

مناقشة الاستدلال:

أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (?).

ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015