وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه (?).

مناقشة الاستدلال:

أولاً: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (?) مجهول، والحارث (?) يُضعف في الحديث" (?).

ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى (?).

ج - أدلتهم من الأثر: الدليل الأول

الدليل الأول: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015