راهويه (?).

القول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.

وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم (?)، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (?).

قال محمد بن الحسن (?): "لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا" (?).

القول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.

وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015