بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء" (?).

وأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه (?)، وهو المذهب عند الشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

وبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، والحسن البصري، وسفيان الثوري (?)، وعبد الله بن المبارك (?)، واسحاق ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015