قال الدسوقي (?): "والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقًا أي: سواء كان صحيحًا أم مريضًا، كانت النيابة في الفرض أم في النفل ... ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أم تطوعًا" (?).
يرجع سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى أمرين:
الأول: معارضة القياس للأثر.
قال ابن رشد (?) مبينًا ذلك: "وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد؛ فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد، وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور ... " (?).
وقد ذكر حديث الحثعمية، وسيأتي الكلام حوله مفصلاً.
الثاني: دخول العاجز عجزًا دائمًا المستطيع بغيره وماله تحت قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (97)} [آل عمران: 97]، فبعض العلماء قال: يدخل؛ فاجاز النيابة، وهم أصحاب