فقال: صلّي عنها (?).
والدلالة من هذا الأثر ظاهرة.
2 - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "من مات وعليه نذر قضى عنه وليه" (?).
وجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.
(3) ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال: "اعتكف عن أمك" (?).
أجيب عن هذه المناقشة:
بأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (?).
ومما يؤيد ذلك:
1 - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (?).