ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت" (?).
دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.
يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (?). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.
الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:
بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.
ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر - رضي الله عنهما - خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:
1 - ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛