2 - ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (?).

ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهما - على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (?).

ومما يؤيد ذلك:

أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (?).

د- دليلهم من الإجماع:

نقل غير واحد من العلماء (?) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015