للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون1 في المال المقارض به2 ولولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير وقد يختلف الفضل فيه اختلافا متباينا وإن3 ثمرة النخل4 قل ما تختلف فإذا اختلفت تقارب اختلافهما وإن كانا قد يجتمعان في أنهما5 مغيبان معا يكثر الفضل فيهما ويقل ويختلف.

وتدل سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم6 على ألا تجوز المزارعة على الثلث ولا7 الربع ولا8 جزء من أجزاء وذلك أن9 المزارعة في أرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا10 إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن11 يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفع12 إذا كان13 النخل منفردا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015