لم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم ولم يأت في ذلك وقت موصوف1 إذا هو2 بلغ كان3 حراما أو قصر عنه كان حلالا4 فكان الذي عمل به الناس5 وأجازوا بينهم أنه إذا كان6 ذلك7 تبعا لما فيه8 حل بيعه وجاز "حدثني بذلك عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف أو على الثلث أو على الثلثين فقال مكروه "حدثني بذلك ابن البرقي" قال "حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه".
وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على الثلث والنصف والمعاملة على الثمرة "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
9وقال الشافعي:10 السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم11 على معنيين أحدهما أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا12 بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح