والأرض للزرع1 منفردا2 فإذا كان النخل منفردا3 فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهراني النخل على المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل كان4 هذا جائزا وكان في حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى5 شرب به لا يكون شربه ريا6 للنخل ولا7 شرب النخل ريا له لم8 تحل المعاملة عليه وجازت إجازته وذلك أنه9 حكم المزارعة لا حكم المعاملة على10 الأرض وسواء قل البياض في ذلك أو كثر "حدثنا بذلك عنه الربيع".
11قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا دون النخل فلا يجوز12 قال وأما المصحف يباع أو السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك13 أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون