يكريها وهي1 أرض بيضاء لا شيء فيها2. 3وقال في المساقاة إذا كان البياض4 تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك5 وأكثره فلا بأس6 بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو7 أقل8 فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ9 يكون تبعا للأصل.10 وإذا كانت الأرض البيضاء فيها11 الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول12 فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر13 فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض14 ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. 15ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك16 بالفضة