1فقال مالك:2 لا ينبغي أن3 تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة4 فأما الذي5 أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر6 مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح7 له أن يكري8 به أرضه وأخذ9 غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا لسفر10 بشيء معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا11 أجرة لك فلا يحل ذلك12 ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.13 وإنما14 فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على15 بيع ثمرها حتى يبدو16 صلاحها وصاحب الأرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015