1وقد كان أهل الصناعة يتعارفونه.

وقياس قول مالك إنه إن كان يوقف على حده وصفته حتى لا يشكل عند المنازعة والخصومة فيه كان جائزا.

وقياس قول الثوري أنها إن ضبطت بحد وصفة فجائز وإن لم تضبط فباطل.

ولا بأس بالسلم في الفلوس وزنا في قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في الفلوس عددا.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها عددا إذا لم تتباين تباينا شديدا وإن تباينت تباينا شديدا لم يجز السلم فيها إلا وزنا.

وإذا أسلم رجل في طعام وقال جيد أو رديء أو وسط فالسلم جائز في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا يصلح السلم في الرديء والذي حكاه الربيع عنه انه قال لا يجوز إذا قال أردأ الطعام أو أجوده لأنه لا يوقف على حد الأجود وإلا ردأ2.

ولا بأس بالاستسلاف في الحيوان كله بصفة أو بحلية معروفة وبرد مثله إلا ما كان من الإماء في قول مالك والشافعي وأبي ثور. 3وعلة الشافعي4 أن من استسلف جارية فله أن يردها بعينها فإذا كان له5 ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015