وهو مالك لها بالسلف كان له1 وطؤها وردها وقد2 حاط الله عز وجل ثم رسوله صلي الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج3 فنهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما4 خلق غيرها5 وجعل الأموال6 مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما7 حللها بالولي والشهود8 ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلي الله عليه وسلم9 والمسلمون بينها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان.
آخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام.