واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا

1فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك2 "حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلته3 أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين "حدثنا بذلك عنه الربيع"

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك.

وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015