وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِذا قَالَ لزوجته: يدك أَو رجلك أَو اصبعك أَو نَحْو ذَلِك، وَجَمِيع الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة وَقع الطَّلَاق على جَمِيعهَا، فَأَما إِن أَشَارَ للشعر وَالظفر من الْأَعْضَاء الْمُنْفَصِلَة فَلَا يَقع عِنْد أَحْمد، وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَقع.
وَاخْتلفُوا هَل يعْتَبر الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يعْتَبر الطَّلَاق بِالرِّجَالِ دون النِّسَاء، وَالْعدة بِالنسَاء دون الرِّجَال.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الطَّلَاق يعْتَبر بِالنسَاء.
اتَّفقُوا على أَن للرجل أَن يُرَاجع الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز وطىء الرَّجْعِيَّة أم لَا؟