فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَأَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِمحرم.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: هُوَ محرم.
وَاخْتلفُوا فِي الوطىء فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هَل يصير مراجعا بِنَفس الواطىء؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: يصير مراجعا، وَلَا يفْتَقر مَعَه إِلَى قَول سَوَاء نوى بِهِ الرّجْعَة أَو لم ينوها.
وَقَالَ مَالك: إِن نوى الرّجْعَة كَانَ رَجْعَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصح الرّجْعَة إِلَّا بالْقَوْل.
وَعَن أَحْمد مثله.
وَعَن مَالك رِوَايَة ابْن وهب كمذهب أبي حنيفَة وَأحمد.
وَاخْتلفُوا هَل من شَرط الرّجْعَة الشَّهَادَة أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَيْسَ من شَرطهَا الشَّهَادَة بل هِيَ مُسْتَحبَّة.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: الشَّهَادَة شَرط فِيهَا.
وَعَن أَحْمد مثله.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غيرَة.