وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ لَهُ أَربع زَوْجَات فَقَالَ: زَوجته طَالِق وَلم يعين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَله صرف الطَّلَاق إِلَى من شَاءَ مِنْهُنَّ.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُطَلِّقهُنَّ كُلهنَّ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي عدد الطَّلَاق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يبْنى على الْيَقِين.
وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَهِي الْمَشْهُورَة من مذْهبه: أَنه يغلب الْإِيقَاع.
وَرُوِيَ أَشهب: أَنه يبْنى على الْيَقِين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَشَارَ بِالطَّلَاق إِلَى مَا ينْفَصل من الْمَرْأَة فِي حَال السَّلامَة كَالرّجلِ وَالْيَد والأصبع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَقع إِلَّا أَن يضيفه إِلَى أحد خَمْسَة أَعْضَاء: الْوَجْه، وَالرَّأْس، وَالظّهْر والرقبة، والفرج. وَفِي معنى هَذِه الْأَشْيَاء عِنْده الْجُزْء الشَّائِع كالنصف وَالرّبع، وَإِمَّا إِن أَضَافَهُ إِلَى مَا ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر فَلَا يَقع.