وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.

من أراد أن يقيم فأذن

ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.

قال (?): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.

وفي المدونة (?): قال مالك في مؤذن (ق 35 ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.

هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة

في المدونة (?): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.

وفي الواضحة (?): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.

وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (?) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.

وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015