وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق 35 أ) ورآه من حد الأذان.
وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (?): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.
قال ابن القاسم (?): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.
قال ابن حبيب (?): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.
قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.
في المدونة (?): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.
وقال ابن كنانة (?): عليه الإعادة.