(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر

وذكر العتبي (?): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.

قال ابن حبيب (?): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.

في أذان من لم يحتلم

في المدونة (?): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.

وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.

قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.

وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.

وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.

وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.

قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.

في استدارة المؤذن في أذانه

في المدونة (?): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015