وذكر العتبي (?): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.
قال ابن حبيب (?): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.
في المدونة (?): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.
وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.
قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.
وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.
وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.
وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.
قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.
في المدونة (?): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.
قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.