وقال المغامي (?): وسمعت يحيى بن مزين يقول: لا أرى الجمع بين المغرب والعشاء بأرض الأندلس، لأن المطر فيها أبدا معتا [د]، وليس كذلك بالحجاز في أمطارها.
في المدونة (?): ينصرفون وعليهم أسفار.
وفي كتاب ابن عبد الحكم ما يدل على أنهم ينصرفون مع مغيب الشفق.
من صلى في بيته المغرب ليلة المطر
ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون العشاء
في المدونة (?): لابن القاسم: جائز أن يصليها معهم، قال: ولو وجدهم قد جمعوا لم يجز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك (?) قال: ومن أتى المسجد وقد فاتته الصلاة ليلة الجمع فليؤخر العشاء حتى يغيب الشفق؛ قال: وإن صلى في بيته المغرب، ثم وجد الناس لم يصلوا العشاء فلا يصلي حتى يغيب الشفق، إلا أن يكون ذلك في مسجد مكة والمدينة لما يرجى فيهما من الفضل. قال: وإذا جمعت الصلاة، فمن قرب منزله أو بعد في الجمع سواء.
وقال يحيى بن عمر (?): وللمعتكف في المسجد أن يجمع مع الناس ليلة المطر.