وفي المدونة (?) لابن القاسم: لم يكن مالك يؤقت في الوضوء مرة ولا (ق 9 أ) [اثنتين ولا ثلاثا ولكـ]ـنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغ ذلك.
وذكـ[ـر ابن عبد الـ]ـحكم (?) عنه أنه قال: ليس في الوضوء حد معلوم، إنما قال الله تعالى: {فاغسلوا} (?)، ولم يذكر عده. فما عم من ذلك فهو يجزئ، ولا يجب أن يقصر من اثنتين إذا عمتا.
وذكر ابن حبيب (?) عن مطرف عن مالك أنه قال: الوضوء واسع مرتين وثلاثا ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء.
قال مالك (?): ولا أحب أن ينقص من اثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا في مسح الرأس فإنه لا يستحب أن يزاد فيه على واحدة.
في المدونة (?) لابن القاسم في الذي يقطع يده من المرفق أنه إن كان بقي من المرفقين شيء يعرفه العرب والناس فليغسل، وإذا ذهبت المرفقان مع الدراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقين.