وفي المدونة (?): قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته.
وفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع (?) عن مالك (?): واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء.
قال سحنون (?): من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته.
وفي المستخرجة (?): لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء.
وإلى هذا ذهب ابن حبيب (?) وذكره عن مالك. ومحمد بن عبد الحكم (?) يرى تخليلها في الوضوء.
وفي العتبية (?) أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة.