قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ[ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا.

وفي المجموعة (?): قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ[ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.

في تخليل أصابع اليدين والرجلين

في المدونة (?): (ق 9 أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........].

قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....].

وقال ابن حبيب (?): تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم.

قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها.

وروى عبد الله بن وهب (?) قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه.

قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015