وعن هشام، وأيوب، عَن مُحَمَّد أن قوماً من الغزالين اختصموا إِلَى شريح في شيء؛ فقالوا: سنتنا بيننا كذا وكذا؛ فقال: سنتكم بينكم.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، في العَبْد الآبق، قال: ما وجد بالمصر بعشرة وما وجد بعد المصر فأربعين.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن الحجاج، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلين اختصما إِلَى شريح في دابة، فأقام هَذَا البينة أنه نتجها، وأقام الآخر البينة أنه عرفها، فَقَالَ: شريح: الناتج أحق من العارف.
وعن شريح أنه كان يقول: إِذَا استؤصل ذنب الدابة فربع ثمنها. وعن شريح في عين الدابة إِذَا فقئت شرواها، فإن أبطا جبرها، بربع ثمنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: الثلث جهد وهو جائز.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه ورث جدة مع ابنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن هشام،