اخبار القضاه (صفحة 753)

وهب، قال: أَخْبَرَنِي جرير بْن حازم، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح الكندي، أنه قَالَ: إِذَا قال: القوم لرجل اسمع منا، ولا تشهد علينا، فلا يسمع منهم، فإن سمع منهم فليشهد عليهم.

وعن ابن سيرين، أن رجلاً خاصم إِلَى شريح، وعند شريح له شهادة، فَقَالَ: شريح للرجل: خاصمه للأمير حتى أشهد لك.

أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: لا يجوز اعتراف لوارث عند الموت بدين إِلَّا ببينة.

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، وابن طاوس، عَن أبيه، وإلا جعلوا الدين في ثقة يعني الورثة، فهو إِلَى أجله.

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين، فخاصم صاحبها إِلَى شريح؛ فقال: المسلم أحق من رد على أخيه؛ فقال: إنها قد ولدت؛ فقال: أعتقها قضاء الأمير، وإن كان كذا وكذا، وإن كان كذا وكذا؛ فَقَالَ: رجل: هَذَا أعلم بعويص القضاء من ابن جلدة، رجل كان ربما قضى بالكوفة.

وعن مُحَمَّد أن رجلين اختصما إِلَى شريح، وادعيا شهادة امرأة، ورضيا بقولها، وأرسل إليها وجيء بها، فسألها فقضى بينهما بقولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015