158 - فَصْلٌ
[نِكَاحُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ] .
وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ، وَلَا أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ: نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا.
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: لَا فَرَّجَ اللَّهُ عَمَّنْ يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، يَعْنِي نِكَاحَ الْمَجُوسِ وَأَكْلَ ذَبَائِحِهِمْ.
وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا كِتَابَ لَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، فَقَالَ: الْمَجُوسُ لَيْسَ