إِحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مِلْكِهِ فِيهَا.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ بَهِيمَتَهُ.
قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: نَصْرَانِيٌّ مَرَّ بِعَشَّارٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ، فَقَالَ: ابْنَتِي أَوْ أَهْلِي؟ قَالَ: يُصَدِّقُهُ وَلَا يُصَدِّقُهُ فِي أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ دَيْنٌ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَيَقُولُ: عَلَيَّ دَيْنٌ، قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فَقَالَ: هِيَ أَهْلِي أَوْ أُخْتِي؟ قَالَ: هُوَ وَاحِدٌ.
قَالَ الْخَلَّالُ: أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: يُصَدِّقُهُ فِي الْجَارِيَةِ وَلَا يُصَدِّقُهُ فِي الدَّيْنِ، وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ مِنْ قَوْلِهِ.
قُلْتُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّيْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمِلْكِ فِي الْجَارِيَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
68 - فَصْلٌ
[الْحَرْبِيُّ الْمُعَاهَدُ هَلْ عَلَيْهِ الْعُشْرُ؟]
فَهَذَا مَذْهَبُهُ فِي الذِّمِّيِّ.
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمَعَاهَدُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ.