وكذلك أيضًا استدل [به] (*) إسماعيل القاضي (?) لمذهبه، وهو جواز بُدُوِّ الوجه والكفين, بما أُجمع عليه من جواز بدوّ وجهها في الصلاة، بل وجوبه. وما ذكره من الإِجماع على ذلك، حكاه أيضًا غيره.

قال ابن المنذر (?): أجمعوا أن لها [أن] (**) تصلي مكشوفة الوجه, وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الإِحرام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015